responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 6  صفحه : 2376
يُضَمَّنُ الْمَهْرَ بِذَلِكَ الْجِمَاعِ فَلَوْ وَجَبَتِ الدِّيَةُ وَجَبَ ضَمَانَاتٌ بِمَضْمُونٍ وَاحِدٍ، وَقَالَ الطِّيبِيُّ: يُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِقَوْلِهِ لَمْ يَسُنَّهُ الْحَدَّ الَّذِي يُؤَدِّي إِلَى التَّعْزِيرِ كَمَا سَيَأْتِي بَعْدُ وَسَبَقَ بَيَانُهُ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ وَمُشَاوَرَةِ عُمَرَ عَلِيًّا، وَحَدِيثِ عُثْمَانَ مَعَهُ رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ وَقَوْلِهِ حَسْبُكَ وَتَلْخِيصُ الْمَعْنَى أَنَّهُ إِنَّمَا خَافَ مِنْ سُنَّةٍ سَنَّهَا عُمَرُ وَقَرَّرَهَا بِرَأْيِ عَلِيٍّ لَا مِمَّا سَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ جَلَدَ أَرْبَعِينَ، وَقَدِ اسْتَدَلَّ عَلَيْهِ الشَّيْخُ مُحْيِي الدِّينِ بِدَلَائِلَ عَلَى إِثْبَاتِهِ وَرَوَيْنَا فِي شَرْحِ السُّنَّةِ «أَنَّ عَلِيًّا قَالَ لِجَعْفَرٍ لَمَّا بَلَغَ أَرْبَعِينَ: حَسْبُكَ، جَلَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ وَعُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلٌّ سُنَّةٌ، وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ» . وَقَدْ أَوْرَدَهُ الشَّيْخُ مُحْيِي الدِّينِ أَيْضًا فِي شَرْحِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ فَإِنْ قُلْتَ: كَيْفَ قَالَ: إِنَّ الثَّمَانِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ ثُمَّ أَخَافُ مِنْهُ، قُلْتُ: إِنَّ الْمَحَبَّةَ وَالْخَوْفَ يَتَفَاوَتُ بِحَسَبِ الْأَشْخَاصِ وَالْأَوْقَاتِ اه. وَفِيهِ الظَّاهِرُ مِنْ قَوْلِهِ هَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ أَنَّ الْمُشَارَ إِلَيْهِ عَدَدُ الْأَرْبَعِينَ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ: حَسْبُكَ لَا عَدَدُ الثَّمَانِينَ وَإِنْ كَانَ أَقْرَبَ بِحَسَبِ اللَّفْظِ وَيُقَوِّيهِ أَنَّهُ لَا خَوْفَ فِي الْأَقَلِّ الْمُتَيَقَّنِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

3624 - وَعَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدَّيْلِمِيِّ قَالَ: إِنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَ فِي حَدِّ الْخَمْرِ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: أَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ; فَإِنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ وَإِذَا سَكِرَ هَذَى وَإِذَا هَذَى افْتَرَى فَجَلَدَ عُمَرُ فِي حَدِّ الْخَمْرِ ثَمَانِينَ. رَوَاهُ مَالِكٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3624 - (وَعَنْ ثَوْرِ) بَاسِمِ الْحَيَوَانِ الْمَعْرُوفِ كَذَا فِي التَّقْرِيبِ (ابْنِ زَيْدٍ الدَّيْلَمِيِّ) بِفَتْحِ الدَّالِّ نِسْبَةً إِلَى دَيْلَمَ جَبَلٌ مَعْرُوفٌ مِنَ النَّاسِ كَذَا فِي الْمُغْنِي وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ الدَّيْلِيُّ بِغَيْرِ الْمِيمِ وَاخْتُلِفَ فِي ضَبْطِهِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ بَعْدَهَا تَحْتِيَّةٌ سَاكِنَةٌ مَدَنِيٌّ ثِقَةٌ، كَذَا فِي التَّقْرِيبِ وَالْمُغْنِي وَالْأَنْسَابِ لَكِنَّ الْأَخِيرَ عَبَّرَ عَنْهُ بِابْنِ أَبِي زَيْدٍ، وَكَذَا فِي الْمَشَارِقِ لِعِيَاضٍ قَالَ: وَهُوَ مَنْسُوبٌ إِلَى بَنِي الدَّيْلِ وَفِي مِيزَانِ الِاعْتِدَالِ ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ الدَّيْلَمِيُّ شَيْخُ مَالِكٍ ثِقَةٌ اتَّهَمَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْبَرْقِيِّ بِالْقَدَرِ وَكَأَنَّهُ شُبِّهَ عَلَيْهِ بِثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَقَالَ أَحْمَدُ: صَالِحُ الْحَدِيثِ، وَرَوَى عَنْهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: مَجْهُولٌ. اه وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْمُؤَلِّفُ وَلَعَلَّهُ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ بِثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ الْكَلَاعِيِّ الشَّامِيِّ الْحِمْصِيِّ سَمِعَ خَالِدَ بْنَ مَعْدَانَ رَوَى عَنْهُ الثَّوْرِيُّ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ مَاتَ سَنَةَ خَمْسٍ وَخَمْسِينَ وَمِائَةً، لَهُ ذِكْرٌ فِي الْمَلَاحِمِ وَفِي نُسْخَةِ عَفِيفِ الدِّينِ ضُبِطَ بِضَمِّ الدَّالِ مَعَ كَسْرِهَا وَفَتْحِ الْهَمْزَةِ (قَالَ: إِنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَ) أَيِ الصَّحَابَةَ (فِي حَدِّ الْخَمْرِ) أَيْ فِي أَنَّهُ هَلْ يُضْرَبُ شَارِبُهَا أَزْيَدَ مِنْ أَرْبَعِينَ إِلَى الثَّمَانِينَ لِعُتُوِّ الْمُفْسِدِينَ وَعَدَمِ ضَبْطِ الدِّينِ سِيَاسَةً لَهُمْ وَزَجْرًا عَنْ فِعْلِهِمْ حَيْثُ مَا انْتَهَوْا عَنِ الْحَدِّ الْأَيْسَرِ (فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ أَرَى) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ مِنَ الرَّأْيِ وَفِي نُسْخَةٍ بِضَمِّهَا أَيْ أَظُنُّ خَيْرًا (أَنْ تَجْلِدَهُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً فَإِنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ وَإِذَا سَكِرَ هَذَى) أَيْ تَكَلَّمَ بِالْهَذَيَانِ (وَإِذَا هَذَى) أَيْ وَعَتَا وَتَعَدَّى كَمَا فِي هَذَا الزَّمَانِ (افْتَرَى) أَيْ قَذَفَ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسْوَانِ فَيَسْتَحِقُّ الثَّمَانِينَ وَالْحُكْمُ لِلْأَغْلَبِ أَوْ لِوُجُودِ السَّبَبِ كَمَا حَقَّقَ فِي النَّاقِضِ لِلْوُضُوءِ حُكْمًا قَالَ الطِّيبِيُّ: جَعَلَ سَبَبَ السَّبَبِ سَبَبًا وَأَجْرَى عَلَى الْأَوَّلِ مَا عَلَى الْأَخِيرِ فَحَدُّ شَارِبِ الْخَمْرِ حَدُّ الْقَاذِفِ تَغْلِيظًا وَذَلِكَ لِعُتُوِّهِ وَتَمَادِيهِ فِي الْفَسَادِ كَمَا سَبَقَ، وَمَا هَذَا شَأْنُهُ يَكُونُ مُبَيَّنًا عَلَى الِاجْتِهَادِ (فَجَلَدَ عُمَرُ فِي حَدِّ الْخَمْرِ ثَمَانِينَ. رَوَاهُ مَالِكٌ) .
بَابُ مَا لَا يُدْعَى عَلَى الْمَحْدُودِ وَفِي نُسْخَةٍ بِتَنْوِينِ بَابٍ وَحَذْفِ مَا وَالْمَقْصُودُ بِالْمَحْدُودِ الْمَضْرُوبُ فِي الْحَدِّ.

[بَابُ مَا لَا يُدْعَى عَلَى الْمَحْدُودِ]
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ
3625 - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ «أَنَّ رَجُلًا اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ يُلَقَّبُ حِمَارًا كَانَ يُضْحِكُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ فَأُتِيَ بِهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: اللَّهُمَّ الْعَنْهُ مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَلْعَنُوهُ فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ
3625 - (وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ رَجُلَا اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ يُلَقَّبُ حِمَارًا كَانَ يُضْحِكُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَيْ يَتَسَبَّبُ بِالْمُطَايَبَةِ لِضَحِكِهِ (وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَلَدَهُ) أَيْ مَرَّةً (فِي الشَّرَابِ) أَيْ فِي شُرْبِهِ وَفِي نُسْخَةٍ فِي الشُّرْبِ (فَأُتِيَ بِهِ يَوْمًا) أَيْ أُخِذَ (فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: اللَّهُمَّ الْعَنْهُ) أَيْ أَبْعِدْهُ عَنْ رَحْمَتِكَ (مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ) مَا الْأُولَى تَعَجُّبِيَّةٌ وَالثَّانِيَةُ مَصْدَرِيَّةٌ أَيْ مَا أَكْثَرَ إِتْيَانِهِ كَقَوْلِكَ مَا

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 6  صفحه : 2376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست